أضواء على التشريعات النافذة يكتبها القاضي الدكتور نجيب الهاملي ..

أضواء على التشريعات النافذة يكتبها القاضي الدكتور نجيب الهاملي ..

 

 ق.د / نجيب محمد الهاملي 

الموضوع / تشريعات وقوانين الفساد والإفساد في بلاد الألف وألف وزير

في وطننا اليمن الغالي ليست وظيفة ومنصب ( وزير ) كما هي في دول العالم الأخر مقتصرة على من يشغل فعليا حقيبة وزارية في الحكومة القائمة (أعضاء مجلس الوزراء) ولكن لدينا وبموجب تشريعات وقوانين نافذة تمنح درجة وزير وكافة مزايا وحقوق الوزراء وذلك لعدد بالآلاف حيث ان التشريعات والقوانين النافذة تنص صراحة على منح درجات ومزايا وحقوق الوزراء وتخويل سلطة وصلاحيات الوزراء بل واحيانا صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لمن يشغلوا او حتى بعد انتهاء شغلهم لوظائف عليا او غيرها ، ومن ذلك وظائف رؤساء واعضاء مجالس النواب والشورى واعضاء مجلس القضاء الأعلى والأمناء العامين لتلك المجالس وأمين العاصمة ومحافظو المحافظات ورؤساء واعضاء هيئات واجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ورئيس واعضاء اللجنة العليا للانتخابات وغيرهم فقائمة التعداد طولية والتفاصيل كثيرة ، ولكن نقتصر بهذا الخصوص على إيراد بيان بعض نصوص تلك التشريعات والقوانين التي تقرر ذلك الفساد التشريعي الإداري والتنظيمي والمالي وذلك على النحو التالي :

 

1-  بخصوص اعضاء مجلس النواب طبقا للدستور يجوز لهم الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه المادة رقم (80) من دستور الجمهورية كما انهم يعتبرون بمسوى وظيفة اعضاء مجلس الوزراء ويمنح لكل واحد منهم ذات راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي يترك الوزارة مدى الحياة ولورثته بعد الممات وهكذا هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى ولمزيد من الايضاح والبيان نورد نصوص التشريعات والقوانين المقررة لذلك على النحو التالي:

 

أ -  ينص قانون الوظائف والأجور والمرتبات النافذ رقم 43 لسنة 2005م  على الأتي :

 

مادة (31 ) :  تصنف وظيفة عضو مجلس النواب بمستوى  وظيفة عضو مجلس الوزراء ،  ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته بالمجلس  راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة وتصرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر التالي لنهاية عضويته .

 

ب - ينص القانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على الأتي :

 

مادة (109) :  يعامل أعضاء مجلس الشورى معاملة أعضاء  مجلس النواب من حيث  المزايا والحقوق ويحتفظ العضو بكافة حقوقه المكتسبة قبل التعيين في المجلس ولا يحرم منها وبمراعاة عدم الازدواج بالحقوق المالية .

 

مادة(110):  يستحق عضو المجلس كافة الحقوق المقررة من تاريخ أول اجتماع يحضره بعد تعيينه

 

مادة (95) :  أ- يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس الشورى وتتألف من  أمين عام بدرجة وزير وعدد من الدوائر المتخصصة .

 

2-   بخصوص اعضاء مجلس القضاء الاعلى حيث تنص اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (43) لسنة 2014م على الأتي :

 

مادة (24) :  يُمنح عضو المجلس بعد انتهاء عضويته بالمجلس  كافة الحقوق التي كان يتقضاها أثناء عضويته وتصرف هذه المستحقات إبتداءً  من الشهر التالي لانتهاء عضويته.

 

مادة (23) :  يحدد بقرار من رئيس المجلس وبعد موافقة المجلس  كل ما يتعلق بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقالات والبدلات  لرئيس وأعضاء المجلس وغيرها من المزايا المادية والمعنوية التي يتمتع بها  الوزراء.

 

مادة (15) : 

 ب- يمارس رئيس المجلس فيما يخص شؤون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة  لرئيس مجلس الوزراء .

 

3- بخصوص اعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حيث ينص قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م على الآتي :

 

 تنص الفقرة (ز) من المادة رقم (9) على الاتي:

ز-   يمنح عضو الهيئة درجة  وزير

 

مادة (19) :  لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية  ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها.

 

4-   بخصوص مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحافظو المحافظات وامين العاصمة واعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السفراء والوزراء المفوضون نورد النصوص القانونية التالية :

 

أ- ينص قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2004م على الاتي :

 

مادة (62) :  يمنح أمين العاصمة والمحافظون ما يمنح للوزراء من الراتب الأساســي ولهم نفس الإمتيازات الممنوحة للوزراء.

 

مادة (59) :  يعين لمكتب رئيس مجلس الوزراء  مدير بدرجة  وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري ، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .

 

ب - ينص قانون السلطة المحلية النافذ رقم (4) لسنة 2000م على الأتي  :

 

المادة (38) :  أ - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة  وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية .

 

المادة (43) :  أ - يكـون المحافظ رئيسـاً  لجميع الموظفـين المدنيين العامليـن في نطاق المحافظة  وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة  للوزراء مـن حيث  التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب.

 

ج- ينص قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (38) لسنة 1992م على الأتي :

 

مادة (19): أ- يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من  الوكلاء ومدراء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة وعدد كافٍ من الأعضاء الفنيين وتحدد اللائحة التنفيذية  القطاعات الرئيسية والمساعدة  للهيكل التنظيمي للجهاز .

ب-  يعين رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بدرجة وزير 

وفي  جميع الأحوال لا يجوز أن يظل منصب رئيس الجهاز شاغراً لمدة تزيد عن ستة أشهر ، ويتمتع رئيس الجهاز بالحصانة من العزل والنقل إلاَّ إذا ثبت مخالفته لأحكام القوانين أو أخل بالواجبات المفروضة عليه.

ج-  يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير.

د-  يعين وكلاء الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض رئيس الجهاز بدرجة  وكيل وزارة.

ه -  يعين رؤساء الإدارات المركزية بقرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض رئيس الجهاز بدرجة   وكيل مساعد .

 

مادة (26):  لرئيس الجهاز السلطات المخولة  لوزير المالية  ووزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة  بموازنة الجهاز وتنظيم أعماله وشئون العاملين فيه ، كما يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به إلى الخارج ، ويكون التصريح له بالسفر إلى الخارج من رئيس مجلس الرئاسة .

 

د - ينص قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (2) لسنة1991م على الأتي :

 

مادة (40) :  أ- فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين المشار إليهم بالمادة (37) من هذا القانون ،  يحتفظ عضو السلك الحاصل على درجة سفير أو وزير مفوض ◀ بلقب سفير أو وزير طيلة حياته بعد أنتهاء مدة خدمته في الكادر .

 

والله الموفق 

   ق.د / نجيب محمد الهاملي