القاضي.د / نجيب محمد الهاملي
للفائدة العامة وللاحاطة بأهمية الوعي القانوني لبعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية ذات الخصوصية الإجرائية ولما يترتب على عدم الإحاطة بها من اثار بالغة في مجريات عدالة التقاضي فإننا نورد من ذلك التالي :
ينص قانون الإجراءات الجزائية النافذ على التالي :-
مادة(182) : ( عند حضور المتهم لأول مره في التحقيق
يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفة بأنه حر في الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية
-بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات.
- فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.
- ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مره واحده ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه. )
ينص قانون الإجراءات الجزائية النافذ على التالي :
مادة(185) لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق.
والله الموفق ،،،