يزخر العرف القبلي في اليمن، بالعديد من المصطلحات المتعارف عليها، والتي تطلق على مواقف وأحداث وإجراءات تجري بين القبائل ..
وفيما يلي بعض تلك المصطلحات وتوضيح بسيط لها:
1- قيل عارف : ما يحكم به خبير قبلي له خبرة ودراية بأسلاف وأعراف العرب ..
2- شروع القبيلة : أي الأعراف القبلية , وهي قوانين عرفية غير مكتوبة تعتبر بمثابة القانون القبلي ..
3- أهل الحل والعقد : أصحاب الشأن من الرجال الثقات القادرين على اتخاذ القرارات الخطيرة في الأمور الهامة ..
4- زام القبائل : عهد القبائل , أي العهد الذي لم تخضع فيه لأية سلطة , وتشيع فيه الأعراف القبلية البحتة في كل أمور الحياة المختلفة حرباً وسلماً ..
5- الغوى : أي الباطل ، وعدم التقيد بالأعراف والحقوق ..
6- المراغة أو المهنى : هي بمثابة الاستئناف القبلي الذي يصدق ويعتمد الأحكام القبلية الصادرة في القضايا ..
7 - العارفة والمنشد : شخصية قبلية مرموقة لها خبرة وخلفية في عادات وتقاليد وأعراف القبائل ..
8- الوزل : هو أن يقتل القتيل وتتهم بقتله أكثر من جهة , ثم تتحدد بعد ذلك الجهة التي ارتكبت الجريمة حيث تتأكد مسؤولية الجاني ويرفع الاتهام عن البريء ..
9- البراء : حالة حربية يكون كل خصم طليق من أي قيود , ويمكنه خلالها مباشرة كل نشاط حربي ضد خصمه , وهي فترة لا يكون فيها صلح بين خصمين , أو تعقب انتهاء الصلح ..
10- رَدُّ البراء : وهي أن يبلغ الخصم خصمه بأنه أصبح غير مقيد بأية قيود , أو صلح , وأنه سوف يباشر ضده كل الوسائل الحربية ..
11- الصلح : هدنة مؤقتة محددة لفترة زمنية تتم بين الخصوم , يلتزم فيها صاحب الحق بعدم القيام بأي نشاط حربي ضد خصمه مهما كانت الأسباب وتتم بواسطة من قبل جهة ثالثة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين لأخذ الصلح ..
12- الحذير : هو المنبئ الذي يقوم بإبلاغ , أو تنبيه قومه بأي أمر هام قد حصل , أو سوف يحصل , وعليهم أخذ حذرهم ويقظتهم والاستعداد للتصدي لأمر ..
13- السبور : مجموعة أفراد تقوم بحماية , أو حراسة القوافل . ويكون السبور كطليعة , أو مقدمة للقوفل , أو الغزاة ..
14- الدين : يعني في العرف القبلي الدم الذي يتحمله الخصم لخصمه . فهو يعتبر ديناً في ذمة القاتل لأصحاب القتيل ..
15- النكف : هو تحشد قوة قبلية كبيرة , قد تجمع فروع قبيلة واحدة , أو مجموعة قبائل يجمعها أصل واحد , أو هدف واحد مشترك , ضد جهة قبلية أخرى ارتكبت من الأخطاء ما يوجب مهاجمتها , مثل القتل العيب , وهتك العرض , وقطع السبل المسبلة , وقتل الجار والغريب والضعيف , وغيره من الأمور التي تعتبر من الكبائر في العرف القبلي . ويسمى الكنف لدى بعض القبائل والجهات يوم القبيلة , أو اليوم الكبير أو المَقْدَمْ ..
16- زيدة : أي نجدة .
17- المنع : هو قيام الخصم بحماية خصمه وإعطائه الأمان بعد أن يطلب خصمه ذلك منه , والعادة أن يطلب الخصم استجارة خصمه , أو جهة اخرى قادرة على حمايته عندما يكون في حالة ضعف , أو هزيمة , وتكون حياته معرضة للخطر , ومنع الأسير إعطاؤه الأمان بعدم قتله ..
18- الجار : هو رجل أو مجموعة من الناس تكون في كنف رجل , أو مجموعة قوية قادرة على حمايتهم ..
19- الرّبع أو الربيع : هو رجل أو أكثر ارتكبوا أعمالاً خطيرة جعلتهم يلجئون لطلب الحماية إلى جهة قادرة على ذلك , عندما يكونون غير قادرين على حماية أنفسهم , أو عندما يرتكب ضدهم من الأعمال الخطيرة ما يجعلهم يطلبون من هذه الجهة المساعدة والمساندة على أخذ الحق ورفع الضرر .
والربع نوعان :
أـ ربع الحق , هو أن تقوم الجهة بحماية الربيع من كل ظلم , على أن يمنع من القيام بأي نشاط حربي , وأن يقبل أن تقوم جهة الربع بالأخذ والعطاء دونه أو معه بالحق .
ب- ربع باطل أو غوى , وهو أن تقوم جهة الحماية بإطلاق حرية الربيع في القيام بأي نشاط أو أعمال مهما كانت خطيرة تحت مظلمة الحماية ..
20- السّير أو السيار : حالة يطلب فيها الغريب أو الخصم انتداب رجل من أهل الجهة , أو من خصومه لمسايرته خلال رحلته , أو اجتيازه بلاد الخصم , أو أية جهة يخافها , ويكون في هذه الحالة في حماية سيّره وقبيلة هذا السير ..
21- النقاء : أحدهما أن لا يكون بين الخصم وخصمه صلح أو هدنة , فإذا قام بأي عمل ضده اعتبره في حالة نقاء , أي ليس عيباً , فالنقاء ضد العيب .
والآخر أن يتنقّى الملوث بعمل مماثل ضد جهة ارتكبت عملاً خطراً ضده , مثل أن يتنقّى الربيع في قتل ربيعه فيقتل قاتله , فيقال فلان تنقى في ربيعه أو جاره أو سيره ..
22- البيضاء : راية تركز في مكان عال إعلاناً بأن رجلاً , أو قبيلة , قامت بعمل مجيد يستحق الثاناء عليه , مثل أن يقتل في ربيعه أو سيره أو غير ذلك من الأعمال المشابهة ..
23- السوداء : عكس البيضاء , راية سوداء تركز ضد رجل أو قبيلة ارتكبت عملاً مشيناً , مثل قتل السير سيره أو الربيع ربيعه أو غير ذلك من الأعمال المشينة ( العيب ) ..
24- القافي : عمل أدبي تقوم به جهة لصالح جهة أخرى تجد أن عليها واجباً أدبياً في الساندة أو المساعدة وليس لزوماً القيام به ..
25- الصحب : هو التزام الفرد أو الرجل من القبيلة لقبيلته بجمع أفرادها بالمشاركة الإِيجابية كعضو فعال في مجتمع القبيلة أو الفخيذة مادياً أو أدبياً , له مالهم , وعليه ما عليهم من خير وشر مهما كانت الظروف والأغرام رأساً وبأساً ..
26- المؤاخاة : هي قيام رجل من قبيلة أو فخيذة أخرى غير قبيلته أو فخيذته الأصلية بأن يعد فرداً من المجموعة الجديدة , له ما لهم , وعليه ما عليهم من خير وشر ..
27- الدخيل : هو الربيع الذي يتربع عند قبيلة أخرى غير قبيلته بسبب أو بغير سبب , فيعد تحت حماية وعناية القبيلة المضيفة أو المربّعة , وقد يكون الدخيل مجرد قطير يسكن لفترة قصيرة للمواسم فقط ثم يرحل . والبعض يسمي الضيف دخيلاً ..
28- الطليب : الخصم , فطليب الرجل خصمه الذي يطالبه بدين ( دم ) ..
29- الطول : مجموعة الأعمال المجيدة التي تسديها جهة أو رجل إلى جهة أو رجل آخر بدون التزام عليه , مجرد كسب جميل ..
30- الوجه : رجل يقدم وجهه لخصمه بالمنع , فيصبح الخصم أو المنيع في وجه وحماية طليبه أو مانعه من كل سبب مهما كانت الأسباب والدواعي , مثل أن يقول شخص لآخر أنت في وجهي , فيصبح منيعه في خفارته وحمايته ..
31- العود : شل العود : عرف قبلي بأن يلتزم طرف لآخر بأن يباشر من الأعمال الحربية ضد جهة ثالثة أخرى ما يرضي هذه الجهة , وهو في العادة من الأحكام الثقيلة التي يكلف بموجبها الصاحب أن يحارب صاحبه لصالح جهة أخرى..
32- الوفاء : هو أن يقدم الخصم لخصمه أو غريمه ما يرضيه من الأعمال والأقوال مادياً وأدبياً حسب أعراف القبائل وأسلافها ..
33- القطير : رجل يسكن بجوار آخر لفترة تطول أو تقصر في بلاده أو أرضه وجوار بيته , فيصبح تحت رعاية وحماية قطيره مدة بقائه عنده مجاوراً لبيته أو أرضه ..
34- الواسطة : جهة تقوم بعمل التوسط لحل خلاف بين جهتين مختلفتين ..
35- التحكيم : رضا من طرفين أو خصمين متضادين أو مختلفين بتفويض جهة أخرى لحل خلافاتهم وإصلاح شأنهم , والعادة أن تتحكم لحل الخلافات شخصيات لها ثقل قبلي , ولديها خبرة بالأحكام والأعراف القبلية , وتتمتع بصفة الحياد بين الطرفين ..
36- العيب : ارتكاب جريمة القتل بدون ذنب قام به المقتول ضد القاتل , أو أن يباشر القتل في فترة صلح
أو هدنة , أو غير ذلك من الأعمال الإجرامية المشينة مثل قتل السير أو الجار أو الغريب , وقتل النساء والأطفال , وما شاكل ذلك من الجرائم , والغدر بأنواعه يعتبر عيباً ..
37- اللوم , الحشم , العتب : هو الحق المباشر لأصحاب الضحية أو القتل عيباً , والذي يلزم الطرف المعتدي تقديمه كوفاء أو صواباً للطرف المعتدي عليه . وهو حق مادي ومعنوي تحدده وتقدره الأعراف القبلية حسب درجه الجرم المرتكب ..
38- القضاء : في العرف القبلي ليس القضاء الذي نعنيه في الشرع , بل القضاء هنا أخذ الثأر من الخصم , أي قضاء الدين أو الدم , وهو القضاء فيما مضى .
39ـ الحماء : أرض محجورة لجهة أو قبيلة يحرم على الآخرين رعيها , أو مباشرة أعمال السكن فيها بدون إذن الحاجز , وحمى القبيلة أرضها الشماعة بين أفرادها على أطراف حدودها ومراعيها , وتركة القوم حماهم ..
40- الوجب : العشر أو الضريبة التي يقوم بدفعها الطرف الضعيف للطرف القوي مقابل الحماية أو عدم الاعتداء , ويعرف عند بعض القبائل بالخوة والبعض بالقود أو المجبا ..
41- المداعي : الحقوق المطلوب أخذها من الجهة المطلوبة بحق من حقوق القبائل المعتادة عرفياً .
42- الأمان : إعطاء العهد أو الوجه بعدم الاعتداء على طالب الأمان , سواء بطريقة الصلح , أو الوجه المباشر في حالة الحرب ..
43- الداعي : أي النداء لطلب القيام بالأعمال الخطيرة , مثل داعي النكف والمقادم والداعي الكبير ..
44- العشر : ضريبة سنوية تدفعها القبائل الضعيفة للقبائل القوية مقابل الحماية أو عدم الأعتداء . وهو مرادف للوجب في المعنى ..
45- الفزعة : القيام بالنجدة ، ولدى قبائل البادية الفزعة المجموعة التي تطرد الوسق , أو الغزو الذي أخذ فيداً من إبل القبيلة حتى تستعيد منه وترده إلى أصحابه ..
46- الغزو : مجموعة من الرجال المحاربين يباشرون غزو أرض الغير بغرض السلب والنهب أو القتل لأخذ الثأر . وفي عصرنا قلت المغازي والسلب والأخذ ..
47- الفيد والطمع : الحيوانات أو الأدوات والمحصولات المأخوذة بفعل العدو ..
48- المعارف : المعرفة التامة بأعراف وتقاليد وعادات القبائل المختلفة ..
49- الصواب : هو بذل الحقوق المشروعة للطرف المطالب من الطرف المطلوب حسب الأعراف المتبعة ، والصواب ضد الغزى ..
50- التعاشير : اطلاق النار ( الرصاص ) من قبل الواصل لدن الموصول بغرض تحقيق طلب معين , وللتعاشير أهمية قبلية فهي تكبر شأن المضيف وتعلن الخضوع لإِرادته وشهامته لشأن من الشؤون أقلها واجب الضيافة , وقد يحكم لالتعاشر ضمن أحكام قبلية مقرونة بأحكام مادية أو أدبية أو كليهما ..
51- العقيرة : القيام بذبح رأس غنم أو رأس بقر أو رأس من الإِبل أو أكثر لدن الجهة المطلوبة عفوها أو مساندتها أو تخفيف ظلمها أو عقوبتها . والعقائر تدخل ضمن الأحكام العرفية التي تفرض في بعض القضايا مصحوبة بالتعاشير , أو بدون تعاشير , وهي تدخل خاصة ضمن أحكام اللوم والعتب في العيب ونحوه من الأعمال والانتهاكات ..
52- البادي : حصول فتنة قتالية بين طرفين , وقد تكون تسميتها ( بادي ) باعتبارها بداية الحرب والفتنة بين الطرفين المتخاصمين ..
53- الحلف : اتفاقية بين فردين أو جهتين قبليتين بالتعاون والتساند في قضايا محددة تهم الطرفين المتعاهدين , وقد يكون الحلف محدداً بفترة زمنية , وقد يكون حلفاً مطلقاً , والحلف قد يجمع عدة قبل ضمن تكتل قبلي واحد , وأحياناً تعتبر القبائل المتحالفة نفسها قبيلة واحدة مع طول الزمن , وتنسى أن عامل جمعها هو الحلف فقط ..
54- التصبيحة : هجوم صباحي مبكر يباشره طرف محارب ضد خصمه بصورة مفاجئة أو معلومة ..
55- البيات أو التثبيت : هجوم ليلي يباشره طرف محارب ضد خصمه ليلاً بغرض الحصول على المفاجأة والغرة ..
56- الطليعة : مجموعة من الخيالة أو الهجانة تتقدم الغزاة أو القوافل بغرض الحراسة والاستطلاع ..
57- الملازم : الالتزامات المتبادلة بين طرفين ..
58- الدليل : الخبير الذي يدل القوم إلى أهدافهم ..
59- التركة : الأرض الغير مزروعة والمشاعة بين أفراد القبيلة وتعتبر ضمن أملاكها وهي حماها ..
60- عقيد القوم : قائدهم في غزوتهم وصاحب الرأي فيهم ..
61- الدّخل : الرجال الذين ينضمون في صف قبيلة ليسوا أصلاً منها , وهم ما كان يطلق عليهم قديماً ( الموالي الحلفاء ) والبعض يعتبر الضيف من الدخل ..
62- الغرّامة : أفراد القبيلة الواحدة الملتزمين بدفع ما يلزمها من خسائر بالتساوي , والذين يشاركون فيما يحصل من مكاسب , والغرّامة عماد التكوين القبلي ..
63- المترفد : طالب المعونة في خسارة لحقته من غير غرّامته الملزومين له في الغرم . أي طالب المعونة من الآخرين غير أصحابه ..
64- اللاجئ : رجل من قبيلة ارتكب جرماً في قبيلته وهرب لاجئاً طلباً للحماية إلى قبيلة أخرى ..
65- السلم أوالسنة : العرف والعادة ..
66- السلابة : أي انتزاع أسلاب الرجل وأسلحته بعد هزيمته أو قتله ..
67- العلقة : العلاقات والملازم المتبادلة بين طرفين أقلها تقديم الجميل ..
68- الحلافة : اليمين أو القسم المحكوم به على الغريم لغريمه ..
69- الهجر : ذبائح تنحر عند المجني عليه كرد اعتبار مقابل ما ارتكب ضده من أخطاء ..
70- العدال : مجموعة من الأسلحة أو الأشخاص أو الأموال توضع لدى طرف ثالث لضمان تنفيذ حكم المحكم ..
71- الضمناء : أشخاص يتكفلون بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا القبلية من قبل المحكمين أو المراغات .
72- تشريف الحكم : الرضاء به والالتزام بتنفيذه ..
73- الدم : هو القتلى أو القتيل الذي يطالب أصحابهم بأخذ الثأر لهم من القاتل . ويسمى الدين أيضاً , الواجب اقتضاؤه ..
74- الفروع : مجموعة من الأسلحة أو الأدوات الأخرى الثمينة تقدم من الجهة التي ارتكبت الجرم إلى الجهة المجني عليها , بمثابة اعتراف بارتكاب الخطأ , والاستعداد للدخول في إجراءات حل القضايا بالطرق السلمية .
وبعد تقديم الفروع يقوم الطرف المطالب بإعطاء فترة صلح لخصمه , تطول أو تقصر , واسم الفروع مشتق من الفرعة أي الحيلولة دون الاشتباك المتسرع بين الخصوم ..
75- الأسير : رجل يلقى عليه القبض من قبل خصمه بعد هزيمته , وقد لا يطلق إلا بشروط تفرض عليه وعلى قومه ..
76- الرقبة : رجل يوضع كرهينة ضماناً لوفاء أو تنفيذ حكم صادر بحق قومه , ويعتبر بمثابة العدال ..
77- الرازية : كمين أو موقع متقدم على طريق تقدم العدو بغرض الفتك مفاجأة به ..
78- مصراخ القبيلة أو المربع : مكان مخصص معترف به تصل إليه كل فئة تريد من هذه القبيلة مساندة , أو رفع الظلم والحليف عنها , أو تطلب الربع من القبيلة صاحبة المصراخ . ووصول المصراخ بمثابة ذمر يجلب العار لأهل القبيلة عند عدم الاستجابة للواجب، والمربع أو المصراخ مكان تتشاور فيه القبيلة .
79- السماء والمساماة : رجل يسمى بآخر تبني على أساسه علاقة تحددها الأعراف بينهما .
80- القطع أو الخلع : صاحب ينفصل عن صحب ومخوة وغرامة صاحبه ويتخلى عن خيره وشره .
81- الكفن والعقيرة : حقوق مادية تدفع لأهل المجني عليه من الجاني بعد حدوث الجناية مصاحبة للفروع توضح حسن نية الجاني واستعداه للخضوع للصواب والحق ..
82- المتعيب : الذي يقوم أو يقدم الالتزام بإرغام صاحبه بدفع ما عليه من حقوق , أو دفعها بنفسه , وإذا أوفى المتعيب بعيبه رفعت له البيضاء ..
83- الذم : التلويث , أي عدم القيام بالنقاء بموجب المَعُيَب ..
84- الدفارة أو الاقبالة أو الوصلة : هي الوصول إلى جهة لغرض معين ..
85- النقيصة : الحق المسلوب , أو الطمع الذي يدعيه صاحب الحق على من أخذ حقه ..
86- التعكيز : هو الطعن بالحكم , أو عدم الرضاء , أو تشريف حكم صادر من محكم في قضية وطلب عرضها على مراغه أو منهى لاستئنافها لديه ..
87- الوليمة : ما يقدم للضيوف من ذبائح وطعام ..
88- المحطة : هي المكان الذي يتخذ منه القوم مكاناً لتجمعهم ومركزاً لانطلاقهم ضد عدوهم . والبعض يسميه المناخ وتستمر المحطة أياماً ..
89- المقادم : الحملات الحربية الكبيرة التي توجه ضد جهة معادية ..
90- العذيقة : أجود الإِبل المأخوذة فيداً أو طمعاً ..
91- سبر الطراد : استمرار الكر والفر بين الفريقين أو الفارسين المتقاتلين ..
92- الفداء : ما تم دفعه من الطرف المهزوم للطرف المنتصر مقابل إرجاع أشياء أو إطلاق سراح أسرى ..
93- الوسم : العلامة التي تضعها كل قبيلة أو عشيرة على إبلها أو غنمها لتمييزها من غيرها ..
94- البشعة : عند ارتكاب جريمة من الجرائم ويتهم بها أكثر من شخص أو جهة يتم اللجوء إلى البشعة بالنار , حيث تحمى قطعة من الحديد حتى تحمر ويكوى بها لسان المتهمين بارتكاب الجرم , فيصاب المجرم الحقيقي ويسلم البريء ويتم الحكم على هذا الأساس ..
95- الهجرة : مكان أو شخص أو أشخاص تعترف لهم القبائل بحقوق عدم الاعتداء والتعرض لأي سوء , ويعتبرون في حماية الجميع , والتعرض لهم بمكروه يعرض مرتكبه لأحكام ثقيلة وكبيرة , ويعتبر عيباً ممقوتاً , عواقبه وخيمة على فاعله . ويشترط على الهجرة أن لا يستخدم السلاح أو يحمله وأن يستغني عنه بحماية قبائل المنطقة . والهجرة من الأرض أماكن تحددها القبائل وتعلن عنها , ومن الناس مثل رجال الدين والفقهاء والسادة من لهم صفة دينية أو غير قادرين على حمل السلاح.
المصدر: اليمن الجمهوري